لم تشهد الحياة البرلمانية منذ بدايتها حالات تستدعي الشطب أو إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة. ولم يذكر الدستور الكويتي لفظ «إسقاط» أو «شطب» أو «إبطال» العضوية، وإنما تركها للمشرع، الذي أصدر القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
حددت المادة 16 من اللائحة آلية «الإسقاط» بناء على المادة 82 من الدستور وشروط قانون الانتخاب، بحيث لا تُسقط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء (أُلغيت بحكم المحكمة الدستورية).
أما «الشطب»، فيكون عبر وزارة الداخلية من خلال «لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة»، وذلك خلال فترة الترشيح والانتخاب. ويمكن للمتضرر أن يعترض على قرار الشطب عن طريق القضاء الإداري ودرجاته، وهو المختص بالنظر في هذه الأمور، ويبت فيها قبل يوم الانتخابات.
في حين تكون الجهة المعنية بـ«الإبطال» هي المحكمة الدستورية، بصفتها محكمة تنظر في الطعون الانتخابية.
وبناء على ذلك، أجرينا عرضًا تاريخيًا لتلك الأحداث من إسقاط وشطب للعضويات، بالإضافة إلى عرض الأحداث المرتبطة بها خلال السنوات العشرة الماضية.